متابعة إلسي مِلكونيان:
أصدرت منظمة (هيومن رايتس واتش) الثلاثاء، 12 نيسان/أبريل 2016، تقريراً يتناول تعامل الجزائر مع حرية التعبير وفقاً للمادة 48 من دستور البلاد والتي تفيد "بضمان حرية التعبير والتجمع وعقد اجتماعات المواطنين".
السبب الرئيس في هذا الانتقاد هو العقوبة الجنائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية في تلمسان بحق الناشطة الحقوقية زوليخة بلعربي بسبب رسوم كرتونية ساخرة وتعليق مرفق بالصورة نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك".
وتناولت رسوم بلعربي، وهي عضوة في "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة إضافة إلى مسؤولين آخرين في هيئة السلطان المحاط بأتباعه. وأنجزت بلعربي الصورة باستعمال تقنية الفوتوشوب، أي لم تنجزها بنفسها، حسب وسائل إعلام إلكترونية جزائرية.
وكنتيجة، قبضت السلطات على بلعربي في تلمسان في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وصدر بحقها حكماً في 20 آذار/مارس 2016 وبموجب المادة 144 من قانون العقوبات فرض عليها غرامة 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل 924 دولار أميركي).
وتنص المادة 144 من قانون العقوبات الجزائري على معاقبة كل من أهان موظفي الدولة بالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم بالحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى سنتين أو بغرامة تتراوح بين 500- 5000 دينار جزائري.
إلغاء قوانين
وعلقت سارة ليا واتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لن يكون للحق في حرية التعبير المكفول في الدستور المعدل حديثا أي معنى ما لم تلغي الجزائر القوانين التي تعاقب الانتقاد السلمي والسخرية من مسؤولي الدولة".
وفي سياق متصل، رفضت الجزائر منح تأشيرة الدخول لصحافيين فرنسيين من صحيفة "لوموند" اليومية لتغطية زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للجزائر. ويعود السبب إلى قيام الصحيفة بنشر صور للرئيس بوتفليقة ومقالاً تتحدث فيه عن تورطه في قضية "أوراق بنما". كما أن الجزائر رفضت أيضاً دخول صحفيي محطة "كانال بلس" لأنها ضمّنت مقاطع ساخرة في برنامجها التلفزيوني "لو بيتي جورنال" سخرت فيه من صحة الرئيس بو تفليقة.
الصورة: ينص الدستور الجزائري على ضمان حرية التعبير والتجمع وعقد اجتماعات المواطنين/Shutterstock
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659