سيدتان من تونس تحتفلان وسط العاصمة بالذكرى الخامسة لثورة سنة 2011/وكالة الصحافة الفرنسية
سيدتان من تونس تحتفلان وسط العاصمة بالذكرى الخامسة لثورة سنة 2011/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم خالد الغالي:

انتزعت المرأة  في الدول العربية مكاسب هامة ضمن قوانين الأحوال الشخصية (مدونة الأسرة في بعض الدول). تتعلق هذه المكاسب أساسا بقضايا المساواة بين الزوج والزوجة كطرفين في الأسرة، والولاية، والحضانة، وسن الزواج، واقتسام ممتلكات الزوجية، وتقييد تعدد الزوجات، ووضع الطلاق تحت رقابة القضاء، والجنسية، وكذا ما يعرف في الإرث بالوصية الواجبة.

بالعودة إلى قوانين الأسرة في البلدان العربية ودراسات منظمة المرأة العربية هذه هي أهم المكاسب:

*الزوج ليس رئيس الأسرة: سعت عدد من الدول العربية إلى إرساء المساواة بين طرفي مؤسسة الزواج، فصار بناء الأسرة يتم تحت “رعاية الزوجين” وليس تحت “رعاية الزوج” فقط. هكذا مثلا، تغير تعريف الزواج في قانون الأسرة المغربية (2004) من “ميثاق تراض.. تحت رعاية الزوج” إلى “ميثاق تراض ..غايته .. إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين” (الفصل 4).

في المقابل، لم تشر قوانين الأحوال الشخصية في عدد من الدول (الأردن، البحرين، الجزائر، سورية… إلخ) إلى عبارة “تحت رعاية الزوجين”، مكتفية بتعريف الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة. لكن دولا أخرى، مثل موريتانيا وعُمان، ما تزال تجعل الأسرة تحت رعاية الزوج. وفي الإمارات وردت العبارة التالية “تكوين أسرة مستقرة يرعاها الزوج بمشاركة الزوجة”.

* المساواة في سن الزواج: ساوت دول عربية في السن الأدنى للزواج بين الذكور والإناث، محددة إياه في 18 سنة (المغرب، الإمارات، الأردن، تونس، موريتانيا،…).

حق الولاية في الزواج: حصلت المرأة في دول محدودة على حق الولاية في الزواج دون اشتراط موافقة وليها. ونصت قوانين الأحوال الشخصية في تونس والعراق على حق الأنثى التي أكملت 18 سنة في عقد زواجها من دون إذن أو موافقة الولي. أما في المغرب، فنص القانون على أن “للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها. فالولاية حق للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها”.

* تقييد التعدد أو منعه: تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تمنع تعدد الزوجات. ويمكن أن تصل العقوبة في حالة المخالفة إلى سنة سجنا. في المقابل تبيح الدول الأخرى التعدد، غير أن بعضها يميل إلى تقييده بشروط مثل القدرة على الإنفاق والعدل بين الزوجات أو عدم وجود شرط سابق من الزوجة الأولى.

اقتسام ممتلكات الزوجية: بات القانون في بعض الدول العربية يحمي مساهمة المرأة في إنشاء وإعداد منزل الزوجية. وفي حالة الانفصال يحق لها اقتسام الممتلكات مع الزوج بقدر ما ساهمت به.

* محاكم الأسرة: شرعت دول عربية في تأسيس محاكم للأسرة، ينتصب فيها قضاة ينظرون في القضايا المتعلقة بالأسرة فقط. توجد هذه المحاكم في مصر والمغرب والجزائر والبحرين ودول أخرى.

الوصية الواجبة: تتم الوصية الواجبة في الحالة التي يتوفى فيها الأب أو الأم قبل الجد، فيحل الأبناء محل أبيهم أو أمهم في الحصول على الإرث من جدهم. سابقا كان القانون، في المغرب مثلا، يمنح هذا الحق لأبناء الابن فقط، أما أبناء البنت فلا. مع تعديل قانون الأسرة لسنة 2006، صار من حق أبناء البنت بدورهم أن يحلوا محل أمهم ويرثوا بمقدار ما كانت سترث.

النسب والخطوبة: رغم أن أغلب قوانين الأسرة في الدول العربية تنص على عدم وجود آثار قانونية للخطوبة، إلا أن المغرب نص على الاعتراف بنسَب الطفل المولود في مرحلة الخطوبة.

وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء: عمدت بعض الدول العربية إلى الحد من  حرية الزوج في الطلاق بإرادته المنفردة، مشترطة أن يتم الطلاق تحت إشراف القاضي، كما هو الشأن في تونس والجزائر والمغرب مثلا.

الحضانة: تعطي أغلب قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية الأولوية للأم في حضانة أطفالها. وأحيانا يتم تقديم الجدات والخالات على الأب نفسه في الحضانة (اليمن، موريتانيا، مصر، العراق، فلسطين…إلخ). في الإجمال، تقدم النساء في الحضانة ثم تنتقل في حالة عدم وجودهن إلى الأقرب فالأقرب من الذكور.

* الجنسية: صار بإمكان المرأة في كل من مصر والمغرب والجزائر وتونس أن تنقل الجنسية إلى أبنائها، بفضل التعديلات التي جرت على قوانين الجنسية والأسرة.

*الصورة: سيدتان من تونس تحتفلان وسط العاصمة بالذكرى الخامسة لثورة سنة 2011/وكالة الصحافة الفرنسية

 يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

مواضيع ذات صلة: