المصدر: أصوات مغاربية
في الوقت الذي تنص المادة 23 من القانون المتعلق بالحالة المدنية المغربي على أن الدفتر العائلي للحالة المدنية يسلم للزوج مع إمكانية تسليم نسخة منه، مصادق على مطابقتها للأصل، للزوجة أو المطلقة أو للنائب الشرعي، أصدر القضاء المغربي حكما لصالح أم عازبة يسمح لها بالحصول على الدفتر العائلي.
وذكر موقع "المفكرة القانونية" المتخصص في القضايا القانونية أن أطوار هذه القضية تعود إلى 7 نوفمبر الماضي، حين تقدمت أم عازبة بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء الغرب" (وسط المغرب) تطلب فيها استصدار دفتر حالة مدنية لابنتها التي أنجبتها من أب مجهول الهوية.
وأوضح المصدر أن هذه الأم قامت بتسجيل ابنتها في سجلات الحالة المدنية، غير أن "السلطات الإدارية رفضت تسليمها دفترا عائليا بعلّة أن الأم العازبة لا حق لها في دفتر عائلي".
ويشير المصدر إلى أن الأم، وهي مهاجرة تقيم بإسبانيا، كانت في حاجة للدفتر العائلي قصد الإدلاء به أمام السلطات القنصلية الإسبانية، بغرض إتمام إجراءات التجمع العائلي المتعلق بابنتها، بغرض اصطحابها معها إلى إسبانيا.
وقد جاء قرار المحكمة بأمر ضابط الحالة المدنية لمكان سكنى المدعية بتسليمها الدفتر العائلي، وهو الحكم الذي استند إلى عدة مقتضيات قانونية، من بينها مدونة الأسرة "التي تجعل من الأم نائبة شرعية على أبنائها في حالة غياب الأب".
كما اعتمدت فيه على مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة، التي "تنص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم".
المصدر: أصوات مغاربية