المصدر: أصوات مغاربية
"فلان ينوي الزواج بثانية" خبر يكاد لا يسمع في منطقة سوس، التي تضم أكبر تجمع للأمازيغ في المغرب. فالرجل الأمازيغي نادرا ما يتزوج بامرأة ثانية إلا في حالات استثنائية كعقم الزوجة أو وفاتها.
اكتفاء الرجل الأمازيغي بزوجة واحدة كانت له أسباب توارثتها القبائل الأمازيغية منذ آلالاف السنين، وفرضته أعراف الجماعة التي التزم بها الأفراد.
عرف "تامزالت"
ومن أسباب "انعدام التعدد في المجتمع الأمازيغي" حسب الباحث في العلوم الاجتماعية وابن مدينة تافراوت حسن الخالدي، تطبيق عرف"تامزالت" أو "حق الشقاء"، والذي يفرض على الرجل إعطاء زوجته نصف أملاكه في حالتي الطلاق أو زواجه من أخرى.
ويقول الخالدي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن عرف "تامزالت" في القبائل الأمازيغية يفرض على الزوج إعطاء نصف ثروته وأملاكه إلى زوجته "كونها المساهمة الأولى في توفير الظروف المناسبة للزوج داخل البيت والتي حققت له النجاح في عمله وتجارته".
ويشير الخالدي إلى أن "تامزالت" هو من الأعراف القديمة المتجذرة في المجتمع الأمازيغي "وتمت الاستعانة به في القانون المغربي وتطبيقه في الفصل 49 من مدونة الأسرة".
أعراف الجماعة
من جهته يرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة ابن زهر بأكادير، الحسين بوياعقوبي أنير، أن "حالات تعدد الزواج قليلة جدا عند القبائل الأمازيغية، والرجل الأمازيغي يكتفي بامرأة واحدة طيلة حياته، خوفا من أن تطبق عليه أحكام الجماعة، ويقدم نصف ثروته لزوجته".
وأَضاف المتحدث، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن الأمازيغ كانوا سباقين بسنوات إلى تطيبيق عرف "تمازالات" (حق الشقاء) المعروف بنظام الكد والسعاية في الفصل 49 من قانون مدونة الأسرة.
"الأمازيغ اكتسبوا عرف تامزالت من أجدادهم، لذلك كان الرجل قديما يتجنب التعدد خوفا على أملاكه حتى صار هذا الخوف عادة تناقلها الأجيال"، يقول بوياعقوبي أنير.
زواج الأقارب
المحامية وعضوة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، لمياء فاريزي، قالت إن أغلب الرجال الأمازيغ كانوا يتزوجون من بنات عائلاتهم، فكان يستحيل على الرجل الوقوف أمام كبار العائلة وإعلان قرار زواجه من أخرى، والتي غالبا ما تكون من خارج العائلة.
وأوضحت المتحدثة بأن "العائلة غالبا تنحاز إلى المرأة إذا ما رغب الرجل في التعدد، كون العائلات الأمازيغية ترفض زواج أبنائها بثانية غريبة، خوفا على ضياع الإرث خارج العائلة".
وتابعت "المرأة الأمازيغية تعمل داخل البيت، في الوقت الذي يكون فيه زوجها خارج المدينة يعمل في التجارة، فتكون هي الراعية لأمواله وفلاحته وأطفاله، وغالبا ما تكون ابنة عمومته مما يصعّب عليه الزواج بامرأة ثانية".
وختمت فاريزي حديثها لـ"أصوات مغاربية" بالقول إن "أعراف الأمازيغ قامت بحماية المرأة في حالة تعدد الزوجات، بتطبيق عرف تامزالت"، واستطردت "لا علاقة لهذا العرف بالإرث أو الإنفاق الواجب شرعا على الزوج، وإنما هو عرف أمازيغي لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، ولا الفقه المالكي".
المصدر: أصوات مغاربية