'الكيميائي' في القانون الدولي.. 5 حقائق

1-

يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة حرب وهو محرّم دولياً في عدد من الاتفاقيات منها: إعلان لاهاي بشأن الغازات الخانقة (1899)، بروتوكول جنيف للغازات (1925)، اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) (1997)، والنظام الأساسي الدولي للمحكمة الدولية الجنائية.

2-

يعد استخدام الأسلحة الكيميائية انتهاكاً للقانون الجنائي الدولي، حيث تجرّم المحكمة الجنائية الدولية استخدام الأسلحة الكيمائية سواء في الصراعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وتجرّم المحكمة الدولية أيضاً استهداف المدنيين بأي شكل.

3-

يعد استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل ممنهج وواسع ضد فئة مدنية معينة جريمة ضد الإنسانية، إذا كان الهدف من ورائه تدميرا كليا أو جزئيا لطائفة دينية أو عرقية. ويمكن أن يوضع هجوم واحد في خانة (الإبادة الجماعية) إذا كان يحمل هذه المواصفات. ولأن هذا النوع من الجرائم يعد تهديداً للمجتمع الدولي بأكمله، فيمكن محاكمته في أي دولة، بغض النظر عن مكان الجريمة.

4-

لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في شأن استخدام سورية للأسلحة الكيميائية لأنها لم تنضم إلى نظامها الأساسي، إلا إذا حصلت على قرار من مجلس الأمن الدولي.

5- 

يتدخل المجتمع الدولي عند استخدام الأسلحة الكيميائية بناء على مبدأ (مسؤولية الحماية)، وهو أحد المبادئ الرئيسية في الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية. يعتمد هذا المبدأ على فكرة أن سيادة الدولة ليست كافية لحمايتها من التدخل الأجنبي، إذ أن للمجتمع الدولي الحق في التدخل في الدول إذا أخفقت في حماية شعوبها.

 

هل تعتقد أن هذه القوانين يجب أن تشمل أنواعا أخرى من القتل الجماعي؟ 

مواضيع ذات صلة: