بغداد – دعاء يوسف:
في حوار لموقع (إرفع صوتك)، تحدّد بشرى العبيدي، الأكاديمية في القانون الجنائي الدولي وعضوة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أبرز الاعتراضات على تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي أقرها البرلمان العراقي (بشكل مبدئي) مؤخرا في العراق.
وتشير العبيدي إلى البند (3) من مقترح التعديل، وهو البند الذي يحيل المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى الدين أو الوقف الديني حسب الطائفة للحكم فيها بدلا من المحاكم القضائية، هو ما يشكل برأيها المشكلة.
اقرأ أيضاً:
نادية بشار تجسّد وحشية زواج القاصرات
وتقول لموقع (إرفع صوتك) "هذا البند هو أساس مشكلة التعديل إذ يفرض على كل فرد عراقي اتباع مذهبه أو طائفته الدينية، والمذاهب الدينية في البلاد متفرعة ومختلفة الأحكام والشروط".
وتلخص العبيدي اعتراضاتها بالنقاط الثلاث التالية:
1. من حيث نفقة الزوجة أو المطلقة، بموجب هذا التعديل، يحق أن تأخذ بعض المطلقات النفقة لأن مذهب زوجها يجيز ذلك، في حين لا يحق لغيرها من المطلقات النفقة، لأن مذهب أو طائفة زوجها لا تجيز ذلك وفق أحكام الزواج والطلاق لديها. وبهذا الحال سيفتح المجال للتحايل حتى على هذا القانون بما يخدم المصلحة، وقد يدعي الزوج الذي ينتمي لمذهب يسمح بالنفقة بأنه من مذهب آخر لا يجيز النفقة للتملص من النفقة، علما أنه لا يوجد في القانون ما يثبت ادعاء الزوج بانتمائه لمذهب معين.
2. كل مذهب أو طائفة دينية تسمح بزواج (نكاح) الطفلات بأعمار مختلفة، فمن المذاهب من يسمح بزواج اللواتي أكملن 9 سنوات وهناك من يجيز زواج الطفلة وهي بسن ٦ سنوات، ومذهب آخر يجيز تزويجها بسن ١٥ سنة، في حين تجيز بعض المذاهب الأخرى تزويج الطفلة بعمر سنتين ولكن (مفاخذة أي التمتع بالطفلة -الزوجة غير المدخول بها) وهكذا.
وهذا يعني لا عدالة ولا مساواة بتطبيق سن الزواج، وهذا خرق لأحكام المادة (14) من الدستور العراقي التي تقرر(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصـل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).
3. الحكم بعدم صحّة نكاح المسلم نكاحا دائما من غير المسلمة (الكتابيات)، ومن الممكن أن يتزوجها زواج مؤقت (متعة، مسيار..) أما بشكل دائم فلا يسمح له مطلقا. وهذا أصلا مخالف لأحكام القرآن الكريم ((قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين)[المائدة:5] ، ومخالف للدستور العراقي وأيضا للاتفاقيات الدولية، لأنه يعامل المرأة غير المسلمة مثل الجارية.
وتذكر العبيدي أن "تنظيم داعش عمد إلى اغتصاب سبع بنات بسن ٦ سنوات. ومن هنا نتساءل هل هذا التعديل هو لغرض السماح بالتمتع بنساء الأقليات وشرعنة أفعال وجرائم داعش من اغتصاب واختطاف نساء الأقليات وفق القانون المعدل الآن؟".
وورد في البند (3) من مقترح التعديل:
أ . يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية ((وفق المذهب الذي يتبعونه)).
ب . تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، باتباع ما يصدر عن المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعا لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سببا للحكم.
ج . يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحها، وفقا للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف.
د . يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقا للمشهور من الفقه السني.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659