توفيت والدة الشابة مها العجلوني "26 عاما" قبل عامين.
بعد عام ونصف العام، توفي جدها أيضا.
عند تقسيم تركة الجد، قيل لمها وإخوتها الأربعة إنه لا يمكن لهم أن يحلوا محل أمهم المتوفاة ليحصلوا على حصتها من تركة جدهم. استأثر أخوالهم بكل التركة.
في الأردن، يحرم القانون أبناء البنت (المتوفاة) من الإرث من جدهم. لكنه يمنح أبناء الابن هذا الحق بموجب ما يسمى "الوصية الواجبة".
راجعت العجلوني دائرة قاضي القضاة التي أجابت بأن قانون الأحوال الشخصية يحرم الأحفاد إذا كانوا أبناء البنت من الإرث في جدهم، بينما يحق للأحفاد أبناء الابن أن يرثوا بما لا يتجاوز ثلث التركة.
الغُرْمُ بالغُنْم
استقر قانون الأحوال الشخصية في الأردن على أن "الوصية الواجبة" تكون فقط لأبناء الابن المتوفى قبل أبيه استناد للقاعدة الفقهية "الغُرْمُ بالغُنْم".
تقول هذه القاعدة الفقهية إن "من ينال النفعَ بالشيء عليه تحمل ضرره".
وبحسب مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة بالأردن منصور الطوالبة، فإن الأبناء الذكور في المجتمع الأردني هم عادة من يتحملون نفقات أبيهم، خاصة عندما يكبر في السن. لهذا، منح القانون لأبنائهم الحق في أن يحلوا محلهم في الإرث من الجد.
أما أبناء البنت المتوفاة فلا تنطبق عليهم قاعدة "الغرم بالغنم"، لأن أمهم ليست مجبرة على الإنفاق على أبيها. لذا لا يوجب القانون توريث أبنائها. ويكتفي بمنح الجد الحق في أن يوصي لهم وصية اختيارية في حياته، شريطة ألا تتجاوز الثلث من التركة، يقول الطوالبة.
في المقابل، تصف الناشطة الحقوقية أسمى خضر حرمان أبناء البنت من الإرث بـ"الظلم والقهر". وتقول إن المنظمات الحقوقية أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب بتعديل القانون الحالي.
أبناء البنت يرثون
تؤكد أسمى خضر أن التعديل المطلوب لا يخالف الشريعة الإسلامية. وهو ما يراه أيضا المتخصص في العلوم الشرعية عبد الله الخطيب الذي يؤكد أن الوصية الواجبة التي تمنح ابناء الابن الحق في الإرث هي نفسها "اجتهاد شرعي".
يقول الخطيب "الشريعة الإسلامية لا تنص على توريث الجد للأحفاد، ولكن وجد لهم مخرج شرعي لإحقاق العدالة وانتفاع الأحفاد من الارث".
وعدلت عدد من الدول العربية قوانينها لتمنح أبناء البنت حق الاستفادة من الوصية الواجبة.
في مصر، منح القانون حق الوصية الواجبة للطبقة الأولى من أبناء الابن والبنت على حد سواء.
وفي المغرب تقول المادة 369 مدونة الأسرة التي صودق عليها سنة 2004: "من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية".
وتضيف المادة 370: "الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى... على ألا يتجاوز ذلك ثلث الترك".
وفي تونس تنص المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية على الشيء نفسه.