بقلم حسن عبّاس:
تكاد لا تخلو دولة عربية من مجموعة من اللاجئين إليها بسبب الحروب الدائرة في المنطقة العربية. وفي كل هذه الدول تندلع سجالات لها علاقة بكيفية التعامل مع اللاجئين. فماذا يقول القانون الدولي عن حقوقهم؟
تُعتبر الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية في 28 تموز/يوليو 1951 والتي صارت نافذة في 22 نيسان/أبريل 1954 أهم مصدر لتحديد الحقوق التي يجب أن يتمتّع بها اللاجئ.
وإذا كانت معظم الدول العربية لم توقّع عليها إلا أنه "تُعتبر جميع الدول، بما فيها الدول التي لم توقّع على الاتفاقية، ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التي تعتبر جزءاً من القانون الدولي العام. ويجب، على سبيل المثال، ألا يُعاد أي لاجئ إلى أراض تتعرض فيها حياته أو حياتها، حريته أو حريتها للتهديد"، بحسب ما تؤكد المفوضية السامية لحقوق اللاجئين.
اقرأ أيضاً:
لاجئون بفرنسا: نجونا من موت محقق
نازحو الموصل.. هل الاستعدادات كافية لتفادي الكارثة؟
فالمبادئ التي كرّستها الاتفاقية يعتبرها القانون الدولي "قواعد عرفية آمرة" على الدول التقيّد بها. فما هي أهم الحقوق التي يجب أن تمنحها الدول للاجئين بحسب اتفاقية 1951؟
الحريات الدينية
للاجئين الحق في أن توفّر لهم الدولة على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.
حيازة الأموال
لكل لاجئ الحق في معاملة لا تكون في أي حال أدنى من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق بحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، والإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال.
حماية الملكية الصناعية والفكرية
يُمنح اللاجئ نفس الحماية الممنوحة للمواطنين في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق على الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
الانتماء إلى جمعيات
للاجئ حق الانتساب إلى الجمعيات غير السياسية وغير المستهدِفة للربح والنقابات المهنية مثله مثل أي أجنبي مقيم في الدولة.
حق التقاضي
يتمتع كل لاجئ بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية.
الحق في الوثائق
تصدر السلطات المختصة الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها. وتصدر الدولة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.
حرية الإقامة والتنقّل الحر
تمنح الدولة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهناً بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف.
عدم تجريم الدخول غير القانوني
تمتنع الدول عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه بدون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة.
تقييد الطرد
لا تطرد الدولة لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
ولا ينفّذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يُسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بيّنات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة.
تسهيل التجنيس
تسهّل الدول بقدر الإمكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنيس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن.
أمور يتساوى فيها اللاجئ مع الأجنبي
يُمنح اللاجئ أفضل معاملة ممكنة تُمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بـ:
ـ حق ممارسة عمل مأجور؛
ـ الحق في ممارسة عمل خاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية؛
ـ ممارسة مهنة حرّة إذا كان يحمل شهادات معترف بها من قبل السلطات المختصة في الدولة؛
ـ المعاملة في ما يخص الإسكان؛
ـ المعاملة في ما يخص فروع التعليم غير الأولي.
أمور يتساوى فيها اللاجئ مع المواطن
تتساوى حقوق جميع اللاجئين مع حقوق مواطني الدولة من حيث:
ـ العمل المأجور؛
ـ المعاملة في ما يخص التعليم الأولي؛
ـ المعاملة في مجال الإغاثة والمساعدة العامة؛
ـ الأجر وساعات العمل والحد الأدنى لسن العمل والضمان الاجتماعي.
الصورة: لاجئون سوريون على الحدود السورية-الأردنية/ وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659