بقلم علي قيس:
أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، في 24 آب/ أغسطس الماضي، حكما بالحبس لمدة سنتين على مدير عام الخطوط الجوية العراقية سامر كريم كبة، بعد إدانته بجريمة عرض رشوة مقدارها 20 ألف دولار على أحد موظفي مكتب المفتش العام، وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم "مجلس القضاء الأعلى" القاضي عبد الستار بيرقدار.
وأفاد بيان آخر لبيرقدار، على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء. بإصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكما على مدير عام التجهيزات الزراعية بالحبس سنتين بسبب "خروقات في عقد تجهيز وزارة الزراعة بـ200 حاصدة زراعية، أدت إلى إلحاق فساد وأضرار بالمال العام".
وفي ملف ثالث، أصدرت محكمة جنح النزاهة في الرصافة حكماً بالحبس سنة واحدة في حق مدير عام في وزارة الهجرة والمهجرين، بسبب مخالفات في عقود مبرمة مع وزارة الصحة، وفقا لبيرقدار.
إقرأ أيضاً:
أين ذهبت أموال مشروع المصالحة الوطنية في العراق؟
أحكام تشجع على الجريمة
وتصدر الأحكام في قضايا الفساد واختلاس المال العام وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969، والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على 300 دينار (ربع دولار)، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا خطأ تسبب بإلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها".
ويرى الخبير القانوني علي التميمي أن العقوبات التي يحكم بها حاليا في المحاكم بحق المتهمين في قضايا الفساد لا تتناسب مع الوضع العام في البلاد، موضحا في حديث لبرنامج "شنو رأيك" على راديو سوا، "أنها أحكام خفيفة عما يجب أن تكون عليه كحد أدنى، فهي لا تحقق الردع بل تشجع على الآخرين على الاختلاس، والتمتع بالأموال بعد قضاء فترة الحكم المخفف".
ورغم أن قانون العقوبات رقم (111) صدر قبل نحو خمسة عقود فلم يتم تعديل فقراته، حيث ما تزال العقوبات بسيطة قياسا إلى حجم الجرائم التي ترتكب، وفقا للتميمي الذي يؤكد أن "الأحكام والعقوبات تحتاج إلى تعديل، بسبب الحرب التي يخوضها العراق ضد الفساد".
لكن ملف تعديل قوانين ومواد العقوبات المتعلقة بقضايا النزاهة، كغيره من الملفات المطروحة في مجلس النواب العراقي، خاضعة للاتفاقات السياسية، كما يرى الخبير القانوني مستبعدا تعديلها في الوقت الحالي.
ويحذر التميمي من تبعات إلغاء المحكمة الاتحادية للقرار رقم (120)، واصفا الإلغاء بـ"القاصم لدور القضاء في معالجة الفساد، وسيحدث خللا كبيرا في تطبيق القرارات المحاكم".
ويقضي القرار رقم (120)، لمجلس قيادة الثورة المنحل والصادر سنة 1994، بأن الذي يختلس أموالا عامة لا يتم إطلاق سراحه إلا بعد تسديد ما بذمته من أموال حتى لو توفي في السجن، والذي عدته المحكمة الاتحادية يتعارض مع الشريعة وحقوق الإنسان.
في الطريق إلى التعديل
موضوع حاجة بعض فقرات قانون العقوبات العراقي رقم (111) للتعديل مطروح للنقاش لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب، لكن اللجنة لم تصل حتى اللحظة إلى مرحلة تقديم مشروع قانون لتعديلها أمام البرلمان.
وتقول عضوة اللجنة حمدية الحسيني إن مشروع تعديل المادة 241 من قانون العقوبات في طور الإنجاز، مضيفة في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن "ما يؤخر تعديل المواد القانونية هي كثرة تلك المواد".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659