القاهرة- الجندي داع الإنصاف:
تستعد مصر لإقرار قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية. فبعد مسار دام لأكثر من سنتين، ناقشت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، الأسبوع الماضي، مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب تامر الشهاوي تمهيداً لعرضه ومناقشته في الجلسة العامة للبرلمان.
ويخصص مشروع القانون عقوبات تتراوح بين السجن شهرا واحدا وحتى الإعدام.
وأفرد المشروع بندا خاصا لجرائم "الإرهاب الإلكتروني" التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد. وجاء في المادة 16: "يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية".
اقرأ أيضا:
"جيش إلكتروني" في العراق لمحاربة داعش
الحازميون.. حمى التكفير المتسلسل
وتشمل العقوبة أيضا استخدام الموقع لـ"تبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب..."
ومنذ الإعلان عنه، أثار المشروع جدلا واسعا، حيث يرى مؤيدوه أنه سيتصدى للجريمة الإلكترونية، بينما يتخوف المعارضون من احتمالية أن يكون وسيلة للتضييق على الحريات في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد منذ بداية سنة 2011.
حماية أم تهديد
يشدد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الهدف من مشروع القانون هو السيطرة على حالة الفوضى المنتشرة على الإنترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي "يتم استخدامها للنيل من سمعة الأشخاص والترويج للشائعات والتحريض على العنف والإرهاب ضد الدولة".
ويتابع النائب في حديثه لموقع (إرفع صوتك) "أكثر مواد القانون إيجابية تحارب محاولات تشويه مؤسسات الدولة وتتصدى لمن يهددون أمن الوطن والمواطن باستخدام صفحات مزورة على الفيسبوك".
في المقابل، تعتبر الناشطة الحقوقية عبير سليمان أن عددا من مواد القانون تتضمن "إجحافا ومطاطية أكثر من اللازم، وقد تُعّرض وسائل التواصل الاجتماعي للمحاسبة، وتؤدي للحجر على حرية تدفق المعلومات. وهذا مهدد قوي لحرية الرأي".
وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي حيزاً واسعاً من اهتمام الدولة المصرية وكثير من الدول. وفي منتصف عام 2015، اتخذت أكثر من 15 دولة قرارات بإغلاق موقع الفيسبوك بشكل جزئي أو كل، منها الصين وإيران وتركيا وباكستان وفيتنام.
أما في مصر، فتم حجب 21 موقعاً إلكترونياً في شهر مايو/أيار 2017، بعدما اعتبرتها الحكومة تتضمن محتويات تدعم الإرهاب والتطرف، أبرزها موقع قناة الجزيرة وقناة الشرق والحرية بوست وإخوان أونلاين وبوابة القاهرة.
مؤبد وإعدام
وتتمثل أبرز المواد التي ينتقدها المعترضون على مشروع قانون الجريمة الإلكترونية في المواد 13 و14 و15 و23.
وتتحدث المادة 14 عن حجب المواقع "المهددة للأمن القومي". وتمنح الحق لـ"جهات التحري المختصة" طلب الإذن من المحكمة غلق هذه المواقع.
وتحدد المادة 15 عقوبة رفض مسؤول موقع ما إغلاق موقعه بعد صدور حكم قضائي بذلك. وتبدأ هذ العقوبة بثلاث سنوات سجنا لتصل إلى المؤبد أو الإعدام في حالة "ترتب عن الامتناع وفاة شخص أو أكثر".
أما المادة 23، فتؤكد أن أية مدة أية عقوبة واردة في القانون بكامله سترتفع إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا كان الهدف من الجريمة هو "الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو ازدراء الأديان السماوية...".
وتفرد المادة 13 عن عقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات لكل مسؤول عن إدارة أحد المواقع تسبب بإهماله في تعرض موقعه للاختراق. ونتج عن هذا الاختراق جريمة ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وفي انتظار إقرار قانون الجريمة الإلكترونية، تتوفر مصر في الوقت الراهن على ترسانة من القوانين تعالج القضايا المرتبطة بهذا المجال، منها قانون العقوبات وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، كما توجد مشاريع قوانين أخرى في طور الإنجاز منها قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وتأمين الفضاء الإلكتروني.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 001202277365