بقلم حسن عبّاس:

النقاش حول ما يجب القيام به لحماية المرأة من العنف الأسري، وخاصة من العنف الزوجي، محتدم في كل الدول العربية ما يؤكد أن هنالك مشكلة يجب حلّها عاجلاً.

كثيرة هي الأفكار التي تُطرح في هذا الصدد، لكن مَن يريد فعلاً حماية المرأة من العنف الأسري لن يصعب عليه إيجاد الوسائل الضرورية لذلك.

تعمل منظومة الأمم المتحدة منذ سنوات كثيرة على القضية، وأعدّت تقارير وأدلّة عدّة تشرح للدول ما يجب القيام به لتحقيق الهدف.

على سبيل المثال، يستعرض "دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة"، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية/شعبة النهوض بالمرأة، الخطوات التي يجب القيام بها على مستويات مختلفة.

اقرأ أيضاً:

في اليمن.. قصص مؤلمة لضحايا عنف أسري

المُعَنفات ومتلازمة ستوكهولم

يقدّم الدليل عشرات التوصيات بهدف مساعدة الدول وغيرها من أصحاب المصلحة على تعزيز القوانين القائمة أو إعداد قوانين جديدة لحماية المرأة.

ويؤكد أن "إصدار تشريعات شاملة شيء أساسي من أجل التصدي الفعَّال والمنسَّق لمواجهة العنف ضد المرأة"، فلا يمكن سد ثغرة وترك ثغرات كثيرة غيرها.

ويوصي بإيجاد "أساس قانوني متين من أجل معالجة آفة العنف ضد المرأة"، من خلال تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة ومحاكمة مرتكبيها، ومن خلال إجراءات لمنع العنف، وتوفير الدعم والحماية للناجيات من العنف.

ولشرح فكرة "التشريع الشامل"، سنقوم بعرض نماذج من توصيات أساسية، على شكل نقاط تتطرّق إلى كل المستويات التي يجب العمل عليها.

الإطار النموذجي للتشريعات

ينبغي أن تتضمن التشريعات:

ـ تعريف التمييز ضد المرأة على أنه أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ـ تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتحديدها بشكل لا يسمح لبعض أنواع العنف بالإفلات من التعريف القانوني.

ـ حسم المسألة في ما يتعلق بحقوق الإنسان للضحية الناجية ووفقاً لمعايير المساواة بين الجنسين، حيثما توجد أوجه تنازع بين القانون العرفي و/أو القانون الديني ونظام العدل الرسمي.

التنفيذ

يجب:

ـ توفير الحكومة ميزانية وافية لتنفيذ البرامج والأنشطة التي توعّي ضد العنف وتحاول الحد منه ومعالجة آثاره.

ـ تدريب الموظفين الرسميين وبناء قدراتهم لضمان أن يكونوا على دراية وأهلية لاستخدام واجباتهم الجديدة بعد صدور تشريعات جديدة.

ـ إنشاء أو تعزيز وحدات شرطة متخصصة ووحدات ادعاء متخصصة بشأن العنف ضد المرأة، وتوفير التمويل الكافي لأعمالها وإجراء تدريب متخصص لموظفيها.

ـ إنشاء محاكم خاصة أو إجراءات خاصة بالمحاكم تكفل معالجة قضايا العنف ضد المرأة في الوقت المناسب وبشكل فعّال.

الرصد والتقييم

ـ يجب أن تنص التشريعات على إنشاء آلية محدَّدة متعددة القطاعات للإشراف على تنفيذ التشريعات ورفع تقرير إلى البرلمان بصفة منتظمة، ويجب أن تُعقد في إطار هذه الآلية لقاءات شخصية مع الشاكيات/الناجيات من العنف لتقييم مدى فعالية سُبل الإنصاف، بما في ذلك العقبات التي تواجهها فئات محدَّدة من النساء.

المنع

يجب:

ـ النص في القوانين على تنظيم أنشطة للتوعية بحقوق الإنسان للمرأة، مع توفير الحكومة الدعم والتمويل لذلك.

ـ تعديل المناهج التعليمية لتغيير الأطُر الاجتماعية والثقافية التمييزية.

ـ تدريب وسائل الإعلام على التعاطي مع قضايا المرأة.

حماية ودعم ومساعدة الضحايا

على الدولة:

ـ توفير الدعم لإنشاء خدمات مساعدة الضحايا الناجيات من العنف، وأطفالهنّ.

ـ توفير الخدمات بشكل عادل للنساء في المناطق الحضرية والريفية.

ـ وضع خط هاتفي ساخن معني بالمرأة على المستوى الوطني.

ـ توفير مكان كمأوى أو ملجأ للمعنّفات، لكل 10000 نسمة من السكان.

التحقيق

ينبغي أن تنص التشريعات على:

ـ استجابة ضباط الشرطة فوراً لكل طلب التماس للمساعدة والحماية في حالات العنف ضد المرأة، وأن يولوا لهذه النداءات نفس الأولوية التي يولونها للنداءات المعنية بأفعال أخرى من العنف.

ـ إقرار أن المسؤولية عن الملاحقة القضائية لمرتكبي أعمال عنف ضد المرأة تقع على سلطات أعضاء النيابة لا على الشاكيات/الضحايا الناجيات من العنف.

الإجراءات القضائية والأدلة

على التشريعات أن:

ـ تحظر بشكل صريح الوساطة في جميع حالات العنف ضد المرأة سواء قبل أو أثناء الإجراءات القضائية.

ـ تكفل أن يكون للشاكيات الحق في العون القانوني المجاني والدعم المجاني في المحكمة، والحصول مجاناً على خدمات مترجم.

ـ تعطي للضحية الحق في عدم مواجهة المتهم أمام المحكمة.

ـ تمنع الأخذ بالتاريخ الجنسي للشاكية في الإجراءات المدنية والجنائية.

أوامر الحماية

يجب:

ـ جعل أوامر الحماية (كمنع المتهم من الاقتراب من الضحية) متاحة للشاكيات دون أيّ اشتراط بأن تقدِّم الشاكية إجراءات قضائية أخرى، مثل الإجراءات الجنائية أو إجراءات الطلاق، ضد المتهم.

ـ عدم اشتراط تقديم دليل مستقل، طبي أو من الشرطة أو غير ذلك، من أجل إصدار أمر حماية عقب الإدلاء بشهادة شفوية مباشرة أو الإدلاء ببيان أو إقرار مشفوع بقسم من جانب الشاكية.

ـ عدم منح حضانة الطفل للجاني.

إصدار الأحكام

ـ ينبغي أن تزيل التشريعات الأحكام التي من شأنها النص على عقوبات مخفَّفة بذريعة "جرائم الشرف" أو عدم العذرية أو إذا ما تزوّج الجاني من ضحيته.

حقوق المرأة المهاجرة

ـ يجب النص على ألاّ يتم ترحيل الضحايا الناجيات من العنف ضد المرأة أو إخضاعهن لإجراءات عقابية أخرى تتصل بوضعهن الخاص بالهجرة عندما يبلّغن عن العنف.

*الصورة: والدة امرأة لبنانية قتلها زوجها، خلال مشاركتها في تظاهرة ضد العنف الأسري/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".