المرأة

بعد الدنمارك.. كيف تنظر القوانين العربية إلى الاغتصاب الزوجي؟

18 ديسمبر 2020

نقلا عن الحرة

في انتصار جديد للناجيات من الاعتداءات الجنسية وجماعات حقوق الإنسان، فرضت الدنمارك قيوداً جديدة على ممارسة الجنس بموجب قانون الاغتصاب، الذي بات يجرم إقامة العلاقة دون موافقة صريحة من الطرف الثاني بشكل كامل.

ووسّع قانون الاغتصاب، أمس الخميس، في بنوده مستبعداً شرط تقديم الضحية دليلاً حول العنف أو التهديد، ما يسهّل عليها مقاضاة الجاني، علماً أنّه يجرّم الاغتصاب الزوجي بشكل واضح، وحمل التعديل الأخير مرونة أكبر لتستطيع المرأة التقدم بدعوى في حال قيامها بعلاقة جنسية دون رضاها.

 

جريمة معاقب عليها دولياً

من جهته، قال وزير العدل الدنماركي، نيك هايكروب، إنّ "المشرعين وافقوا بالإجماع على التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير"، مشدداً على أنّه "أصبح من الواضح أنه إذا لم يوافق الطرفان على ممارسة الجنس، فهذا اغتصاب".

والاغتصاب الزوجي، هو "انتهاك جسدي بطبيعة جنسية، يرتكب بحق شخص في ظروف قهرية"، بحسب المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن جريمة الاغتصاب الزوجي تتكون من عناصر محددة وهي: انتفاء الرغبة، ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال حتى المعنوي منه، والتهديد بأنواعه المختلفة.

يعتبر الاغتصاب الزوجي انتهاكا مدرجا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن بند "العنف ضد المرأة"، والتي تحاول الأمم المتحدة منذ عام 1993 القضاء عليه، ولكن ماذا عن الدول العربية وقوانينها؟ وكيف تتعاطى السلطات والقوانين مع هذه الظاهرة؟

 

"المرأة ملكية خاصة"

أجابت المديرة التنفيذية لجمعية "في-مايل" (Fe-Male) اللبنانية، علياء عواضة، في حديث لموقع "الحرة"، بأنّ "المجتمعات والقوانين العربية بالية وتنظر للمرأة كملكية خاصة ضمن العائلة، وبالتالي يحق للرجل التصرف بها وبجسدها وفقاً لما يراه مناسباً"، مضيفة أنّ "الوصول إلى قانون يجرم الاغتصاب الزوجي في الدول العربية ليس بالقريب". 

وأشارت عواضة إلى أنّ "قوانين العنف الأسري تم إقرارها مؤخراً في الدول العربية، وبالتالي كان ضرب وقتل النساء مشرعاً بموجب القانون، ولم يكن يعاقب الجاني، بل يعفى من العقاب إذا أثبت أنّه قتل بذريعة الشرف".

غرامة بقيمة 110 ألف دولار لبلدية باريس بسبب تعيين "الكثير من النساء"

أبلغت الحكومة الفرنسية، بلدية العاصمة باريس، بوجوب دفع غرامة مالية تنفيذاً لقانون عام 2012، والذي يهدف إلى الحد من الاختلال في التوازن بين الجنسين في المناصب العليا، وذلك بعد استقدام 11 امرأة لشغل 16 وظيفة كبرى.

 

المرجعيات الدينية

واعتبرت أنّه "في أغلب مشاريع القوانين التي يتم عرضها في الدول العربية، لتحسين وضع المرأة اجتماعيا، باعتبارها مواطنة يحق لها التحكم بجسدها وحياتها وبأنّها ليست ملكية خاصة، يتم محاربة هذه المشاريع ومواجهتها بجميع الطرق والأساليب، لاسيما من قبل المرجعيات الدينية".

وذكرت عواضة أنّه "عندما تم إقرار قانون حماية الأسرة في لبنان، تم استثناء بند الاغتصاب الزوجي وإزالته من مشروع القانون بإيعاز من المرجعيات الدينية"، لافتةً إلى أنّ "الأحوال الشخصية تتبع للمرجعيات الدينية في الدول العربية، وبالتالي من صعب إجراء أي تعديل، علماً أنّ الفكر الغالب هو أنّ للرجل الحق في التصرف بزوجته ودعوتها إلى الفراش وإجبارها على ممارسة الجنس رغماً عنها". 

 

أرقام وإحصائيات

وفي ظل عدم وجود دراسات إحصائية حول نسبة الاغتصاب الزوجي في الدول العربية، تعتبر الأمم المتحدة، في أحد تقاريرها، أنّ 35 في المائة من النساء تتعرضن لاعتداء جسدي أو جنسي من الشريك في الوقت الذي تستمر فيه بعض المجتمعات بعدم تجريم الاغتصاب بسبب "نصوص دينية" واعتبار أنّ "الجنس حق شرعي للزوج".

كما وصف تقرير آخر للأمم المتحدة المنزل بأنّه "من أخطر الأماكن بالنسبة للمرأة"، في ظل وجود حوالى 50 دولة فقط تجرّم الاغتصاب الزوجي، ليس من بينها أي دولة عربية.

 

الاغتصاب "حق مكرّس" للزوج

ورغم عدم وجود نص يعاقب بجريمة إجبار الزوجة على ممارسة الجنس، تأتي بعض القوانين العربية بمواد صريحة تسمح للزوج بإلزام زوجته على المعاشرة، ولكنها تمنع ممارسة الجنس مع "غير الزوجة" بغير رضاها، فمثلا يقول القانون اللبناني: "يُعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه، لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع"، المادة 504 من قانون العقوبات.

كما يأتي قانون الأحوال الشخصية التونسي في الفصل 13 منه على عبارة " لا يمكن للزوج أن يجبر زوجته على البناء (العلاقة الجنسية)، ما لم يدفع المهر".

العراق

وعن العراق، الموقع على اتفاقية "سيداو" مع بعض التحفظات أبرزها حول الزواج والحياة الأسرية، كغيره من الدول العربية، من الصعب تجريم الاغتصاب الزوجي بموجب قانون العقوبات، باعتبار أنّه لا بد من إجراء تعديلات عدّة أبرزها في تعطيل المادة 41 التي تحمي من العقاب كل من ارتكب "فعلاً استعمالاً لحق مقرر" (وفقاً لـ قانون الأحوال الشخصية،  عقد الزواج  هو وثيقة تخول الرجل الاستمتاع بزوجته وفقاً للشرع).

ونقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مسح صحة الأسرة العراقية لعام 2006، أن واحدة من كل خمس نساء تتعرض للعنف الأٍسري، كما أنّها نقلت عن دراسة لوزارة التخطيط عام 2012، تحدثت عن أنّ 36 في المائة من النساء المتزوجات تعرضن للعنف، واستحوذ العنف الجنسي على 9 في المائة.

يذكر أنّه  توقف الحديث عن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، عند وصوله إلى البرلمان العراقي بعد إقراره من قبل الحكومة، في أغسطس الماضي.

ونظّم ناشطون وناشطات حينها، حملة عبر موقع "تويتر"، عبر وسم "#تشريع_قانون_العنف_الاسري_121"، للضغط على الربمان إقراره، متهمين العشائر ورجال الدين بالوقوف ضد المشروع.

 

الأردن

وفي الأردن دراسة إحصائية أيضاً، أجرتها مؤسسة مسح السكان و الصحة الأسرية، وتتحدث عن أنّ  3.3 في المائة من النساء  الأردنيات تعرضن للاغتصاب الزوجي، دون وجود قانون يعاقب على ذلك.

 

دول الخليج

وفي البحرين، أشارت إحصائية حول العنف الأسري عام 2016، أنّ العنف الجنسي يشكل 19 في المائة من أشكال العنف الممارس بحق المرأة، 72 في المائة منه يعتبر عنفاً جنسياً، و19 في المائة اغتصاباً، دون أن توضح الدراسة الفرق بين العنف الجنسي والاغتصاب.

وعن باقي دول الخليج، لوحظ حملة أطلقتها ناشطات سعوديات عبر موقع "تويتر"، في أغسطس 2019، تحت وسم #سعوديات_نطالب_بتجريم_الاغتصاب_الزوجي، وكانت بعد  موافقة السلطات السعودية على سفر المرأة دون "محرم".  وانتشرت حينها صورة لعبارة واردة فيها وهي "إن لم تطعيني تلعنك الملائكة حتى نصبح".

المغرب

الجدير بالذكر أنّ هناك دراسة لـ"فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب"، يمكن الاعتماد عليها في معرفة حجم الاغتصاب الزوجي، إذ تحدثت في تقرير لها عام 2017، أنّ "74.86 من النساء المتزوجات يتعرضن لشكل من أشكال العنف في البلاد، على أنّ يشكّل التحرش والاغتصاب وزنا المحارم 4.7 في المائة منها.

ويتميز القانون المغربي عن غيره، بانّه فصل مؤخراً، بموجب إصلاحات قانون الأسرة، الحق القانوني في النفقة عن واجب الزوجة بالطاقة الجنسية، إذ كان يعتبر أنّ إسراف الرجل على زوجته يجيز له ممارسة الجنس معها.

 

مصر

وتتعرض 60 في المائة من الزوجات، التي تقدمن بدعاوى قضائية، من الاغتصاب الزوجي، 35 في المائة منهم تعرض لعنف جسدي من الأزواج، بحسب سجلات محاكم الأسرة في مصر.

 

"باستثناء الجنس الشرجي"

والجدير بالذكر، أنّ جميع القوانين في الدول العربية لا تعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة معاقب عليها، إلا إذا أجبر الزوج زوجته على ممارسة الجنس الشرجي، سواء كان ذلك برضاها أو بدون، التزاماً بنصوص الشريعة الإسلامية، بحسب مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".