FILE - A patient prepares to take the first of two combination pills, mifepristone, for a medication abortion during a visit to…
تونس هي أول دولة عربية وإسلامية تمكن النساء من حق الإجهاض منذ العام 1973- تعبيرية

يُعرف الإجهاض المتعمّد بأنه العملية التي يُستأصل فيها الجنين على نحو مُتعمد في أثناء الحمل بموافقة ورضا الأم الحامل، ما ينتج عنه وفاة الجنين.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 73 مليون حالة إجهاض متعمّد تُجرى سنوياً في جميع أنحاء العالم. ويُنهي هذا النوع من الإجهاض ست حالات من أصل كل 10 حالات حمل غير مقصود، و3 حالات من أصل كل 10 حالات حمل مقصود.

وتختلف النظرة إلى الإجهاض المُتعمّد حول العالم. تذهب بعض الدول الأوروبية والآسيوية إلى تقنينه باعتباره حقاً أصيلاً للمرأة الحامل، فيما تجرمه العديد من الدول الأخرى باعتباره قتلا للجنين.

ما المواد التي تناولت الإجهاض المُتعمد في قوانين العقوبات العربية؟ وما هي الحالات التي خفف فيها المشرعون العرب من العقوبة الخاصة بتلك الممارسة؟ وكيف خالفت تونس باقي الدول العربية في تشريعها للإجهاض؟

 

العراق

 

بشكل عام، يرفض القانون العراقي ممارسة عمليات الإجهاض. ويعدّها غير قانونية، وتستوجب العقاب والغرامة المالية. ورد ذلك في المادة رقم 417 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدّل.

نصت تلك المادة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكّنت غيرها من ذلك برضاها".

ونصت الفقرة الثانية على معاقبة كل من شارك في تنفيذ الإجهاض: "يُعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمداً برضاها. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي اُستعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات".

مع ذلك، نص القانون العراقي على تخفيف العقوبة في حالة واحدة فقط. وهي التي يتم فيها إجهاض المرأة الحامل من علاقة خارج الزواج أو إذا حدث الحمل نتيجة اغتصاب. يقول القانون: "يُعدّ ظرفاً قضائياً مخففاً إجهاض المرأة نفسها اتقاءً للعار إذا كانت قد حملت سفاحاً. وكذلك الأمر في هذه الحالة بالنسبة لمن أجهضها من أقربائها إلى الدرجة الثانية".

تفسر المحامية العراقية تغريد هلال هذا الاستثناء القانوني بقوة الروابط الأسرية والعشائرية في المجتمع العراقي. تقول هلال لـ"ارفع صوتك" إن القانون يتسامح مع مسألة "غسل العار" أو قتل المرأة الحامل بـ"السفاح" ويعدها مسألة عائلية خاصة، بل لا يقوى على الوقوف ضد سلطة العشيرة في هذا الشأن.

من جهة أخرى، يُسمح للأطباء العراقيين بممارسة عمليات الإجهاض في حالات نادرة. ومنها الحالات التي يثبت فيها معاناة الجنين من تشوهات خلقية كبيرة في الرأس وفي الجهاز العصبي. أو في حالة إصابة الأم بأمراض سرطانية وخضوعها للعلاج الإشعاعي.

 

سوريا

 

جرم قانون العقوبات السوري 148 لعام 1949 الإجهاض. وبيّن ذلك في مجموعة من المواد. منها المادة رقم 527 التي نصت على أن "كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات". حددت المادة رقم 528 العقوبة نفسها على كل شخص يساعد المرأة الحامل في الإجهاض. وشددّت المادة رقم 532 العقوبة في حال كان الشخص الذي ساعد المرأة على الإجهاض من الطاقم الطبي.

مع ذلك، فتحت المادة رقم 531 من القانون الباب أمام حالات الإجهاض للحمل الناتج عن الزنا أو الاغتصاب. نصت تلك المادة على أنه "تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها "محافظة على شرفها". ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و529 لـ"المحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية".

على أرض الواقع، لا تسمح المستشفيات السورية بإجراء عمليات الإجهاض إلا في ظروف نادرة، كالخوف على حياة الأم، أو وجود تشوهات كبيرة في الجنين. رغم ذلك، أوضحت بعض التقارير أن العديد من النساء السوريات أقدمن في السنين الأخيرة على الإجهاض في العيادات الخاصة لبعض الأطباء. الأمر الذي يمكن تفسيره بظروف الحرب الأهلية والصعوبات المرتبطة بالتربية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون.

 

مصر

 

تجرم القوانين المصرية الإجهاض المتعمّد بشكل كامل. ولا تُستثنى من ذلك إلا حالة واحدة فقط. وهي الحالة التي توجد فيها خطورة كبيرة على حياة الأم. ظهر ذلك التجريم بشكل واضح في نصوص قانون العقوبات المصري. ولا سيما المواد رقم 261 و262 و263 على الترتيب. في المادة رقم 261 حدد المشرّع القانوني المصري عقوبة الحبس لكل من ساعد المرأة الحامل في ممارسة الإجهاض "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس". وأكدت المادة رقم 263 أنه إذا كان الشخص الذي ساعد المرأة في تلك الممارسة من العاملين في القطاع الطبي -الطبيب أو الصيدلي أو القابلة- فإن العقوبة تزيد لتصل إلى "الأشغال الشاقة المؤقتة". في السياق نفسه حددت المادة رقم 262 من القانون عقوبة المرأة الحامل التي تُقدم على الإجهاض "والتي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة..." بالسجن.

من الجدير بالذكر أن الجدل الديني- القانوني حول الإجهاض وصل إلى ذروته في مصر في سنة 2007م. في تلك الفترة أقترح بعض أعضاء البرلمان المصري أن يتم تعديل قانون العقوبات ليحتوي على الفقرة الآتية بخصوص حالات الاغتصاب "إذا نتج عن جناية الواقعة حمل جاز للنيابة أن تأذن، وبناء على تقرير من الطبيب الشرعي الذي أثبت الجناية، بالإسقاط (الإجهاض)". أستند أصحاب هذا الرأي وقتها إلى فتوى لشيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي التي أباحت إجهاض المرأة التي تم اغتصابها. رُفضت تلك الفتوى من جانب مجمع البحوث الإسلامية. ورُفض تعديل القانون ليبقى على صورته الحالية.

 

المغرب

 

يُجرم الإجهاض المُتعمد بشكل كامل في نصوص المدونة القانونية المغربية. يذكر الفصل رقم 449 من القانون الجنائي المغربي أن "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو من دونه، سواء أكان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية...". أما الفصل رقم 454 فحدد العقوبة التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين ضد "كل امرأة أجهضت نفسها عمداً أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أعطي لها لهذا الغرض".

في سنة 2015م، دفع الجدل المحتدم حول الموقف من الإجهاض المُتعمّد بالملك المغربي محمد السادس إلى تكليف لجنة مؤلفة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإجراء استشارات موسعة حول تلك القضية. وخلصت اللجنة إلى الإبقاء على تجريم الإجهاض المُتعمّد. واستثنت من ذلك حالات ثلاث: وهي الحالات التي يُشكل فيها الإجهاض خطراً على حياة أو صحة الأم، وحالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم. وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين. بطبيعة الحال، رُفضت تلك النتيجة من قِبل بعض الجهات المدنية العلمانية المغربية. وعلى رأسها "الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري" والمعروفة بدعوتها إلى تشريع الإجهاض. نادت الجمعية وقتها بأن "الإجهاض يجب الترخيص له في حالة وجود خطر على صحة المرأة الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية"، وليس فقط في الحالات الثلاث التي انتهت إليها "اللجنة الملكية".

 

تونس

 

على النقيض من أغلب الدول العربية والإسلامية، لا يُجرّم القانون التونسي الإجهاض المُتعمّد. ويمكن القول إن تونس هي أول دولة عربية وإسلامية تمكن النساء من حق الإجهاض منذ سنة 1973م. تم تنظيم ذلك الحق بعدد من المواد القانونية الواردة في المجلة الجزائية التونسية. جاء في الفصل رقم 214 من المجلة "إسقاط الجنين في حالتين؛ إذا لم تتجاوز مدّة الحمل الثلاثة أشهر الأولى، أو يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إذا ما كان يُخشى من أن يتسبب تواصل الحمل في انهيار صحة الأم. وفي كلا الحالتين، لا بد من إسقاط الحمل في مستشفى أو مصحّة مرخص لها بواسطة طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية، تجنباً لأي خطر على صحة الأم". رغم ذلك نصّ القانون على عقاب من يقوم بالإجهاض في غير الحالتين المذكورتين "تُعاقب المرأة على جريمة الإجهاض... بالسجن لمدّة عامين وغرامة مالية قدرها 650 دولاراً. كما يُعاقب بالسجن والغرامة المالية من ساعدها على ذلك من أهل وأقارب والطبيب الذي أجرى العملية أو الصيدلي الذي باع دواء الإجهاض. ويُعاقب بالسجن لمدّة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 3500 دولار كل من ساعد على الإجهاض. وتشدد العقوبة لتصل إلى 10 سنوات لمن ساعد على الإجهاض وله سلطة طبية بأداء الإسقاط أو إعطاء أدوية تساعد فيه". في هذا السياق، يتم ممارسة الإجهاض المُتعمّد في المستشفيات الحكومية التونسية بشكل قانوني ومُعلن. وبحسب الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري فإن المستشفيات التونسية أجرت 18 ألف حالة اجهاض خلال سنة 2016م. وانقسمت هذه الحالات إلى 16 ألف حالة إجهاض دوائي و2000 إجهاض جراحي.

رغم ذلك، تعالت العديد من الأصوات النسائية التونسية التي تشتكي من عدم تمكينها من ممارسة حقها القانوني في الإجهاض في السنوات الأخيرة. ترى تلك الأصوات أن هناك سببين رئيسين لصعوبة الإجهاض في تونس. السبب الأول ويتمثل في زيادة أعداد المتدينين -الذين يرون حرمة الإجهاض- في الأوساط الطبية. وعدم وجود إلزام قانوني للأطباء بأداء عملية الإجهاض للنساء الراغبات في ذلك. أما السبب الثاني فيتعلق بالصعوبات المادية والمالية التي تعاني منها الدولة التونسية، والتي تسببت في تقليص الحكومة من الميزانية المرصودة للصحة الإنجابية والجنسية، ما أدى إلى نقص الإمكانيات والأدوية وارتفاع تكلفة الإجهاض سواء عن طريق العقاقير والأدوية أو العمليات الجراحية.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

A woman holds up a sign reading in Arabic "the marriage of minors is a crime in the name of safeguarding (honour)", during a…
عراقية تتظاهر أمام مبنى محكمة الأحول الشخصية في بغداد ضد زواج القاصرات في العراق

تحظى التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 بدعم كبير من رجال الدين الشيعة والسنة في العراق. لكن بعض رجال الدين من الطائفتين سجّلوا مواقف معارضة لهذه التعديلات.

المرجع الشيعي العراقي المعروف كمال الحيدري، وهو أحد المراجع الكبار في حوزة قم في إيران، ظل طوال السنوات الماضية معارضا  للتعديلات التي طرحت أكثر من مرة حول قانون الأحوال الشخصية.

أتباع الحيدري ومؤيدوه سارعوا إلى نشر مقاطعه وفيديوهاته القديمة، والتي تضمنت مقابلات وخطبا أجراها في الأعوام السابقة يشرح فيها الأسباب التي تدفعه إلى معارضة تعديل القانون.

ينطلق الحيدري في مواقفه الرافضة من اعتقاده أن القوانين العراقية، في بلد بمكونات دينية وإثنية مختلفة، يجب أن تغطي جميع الفئات وأن يحتكم إليها الجميع، لا أن يكون لكل فئة قانونها الخاص بها.

ويعتبر الحيدري أن على "المرجع الديني توجيه مقلديه إلى اتباع القانون، حتى لو خالف ذلك رسالته العملية وفتاويه".

وتمنح التعديلات المطروحة الحق للعراقيين في اختيار اللجوء إلى إحدى مدونتين، شيعية وسنية، يتم إعدادهما من قبل المجلسين السنّي والشيعي بهدف تقديمهما إلى البرلمان.

وتتخوف المنظمات النسائية من أن يؤدي اللجوء إلى هاتين المدونتين الباب أمام تشريع زواج القاصرات، وكذلك إجراء تعديلات جوهرية على إجراءات حضانة الأطفال بشكل يضر حقوق المرأة.

Iraqis Shiite Muslim worshippers gather outside the of Imam Moussa al-Kadhim shrine, who died at the end of the eighth century,…
كان "سابقاً لعصره".. خلفيات إقرار قانون الأحوال الشخصية العراقي 1959
أعاد النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى الواجهة، الظروف الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى صدور القانون المعمول به حالياً في عام 1959، خصوصاً بعد المطالبة بتعديله من قبل نوّاب من كتل سنيّة وشيعية في البرلمان.

رجل دين شيعي آخر، هو حسين الموسوي، أعلن بشكل مباشر معارضته للتعديلات المطروحة على القانون.

أكد الموسوي في أكثر من منشور له على موقع "أكس"‏ رفضه المستمر "لتعديل قانون الأحوال في ‎العراق، رفضًا تامًا لا نقاش فيه!".

وقال الموسوي، مستخدما وسم #لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية: "أقول لبناتنا وشبابنا بضرورة التحرك بكل الطرق الممكنة لمنع الفئة الضالة من الهيمنة على المستقبل بعد سرقتهم الماضي".

في الجانب السنّي، يبرز موقف رئيس رابطة أئمة الأعظمية الشيخ مصطفى البياتي المعارض للتعديلات على القانون. 

وطالب البياتي في حديث صحافي الجهات التي طرحت التعديلات بسحبها "حفاظاً على وحدة العراق وحفاظاً على كرامة المرأة العراقية من هدرها على يد أناس لا يرقبون في حفظ كرامتها أي ذمة".

البياتي رأى في النقاشات التي تخاض في مجلس النواب وخارجه "ترسيخًا للطائفية بعد أن غادرها العراقيون، ومخالفة للأعراف المعتمدة في البلد".

رجل دين سنّي آخر، هو عبد الستار عبد الجبار، سجّل مواقف معارضة للتعديل. وقال في إحدى خطب الجمعة التي ألقاها في المجمع الفقهي العراقي إن "زواج القاصرات موضوع عالمي، العالم كله يرفضه، وهو ليس ديناً".

وتابع: "لا يوجد نص يقول إنه يجب أو مستحب زواج القاصرات. هو موضوع كان شائعاً في الجاهلية وسكت الإسلام عنه، والعالم الآن لا يحبه، وهذا لا يتعارض مع الإسلام لأن زواج القاصرات ليس من أصول الإسلام". 

وسأل عبد الجبار: "لماذا هذا الإصرار على هذه القضية؟ هل الإسلام جوهره زواج القاصرات مثلاً؟ إلى متى نبقى هكذا؟". ودعا إلى التفكير بعقلية "أريد أن أبني بلدي، وليس أن أنصر طائفتي على حساب الطوائف الأخرى".

ولم تعلن المرجعية الدينية الشيعية في النجف موقفاً حاسماً من التعديلات المطروحة حاليا، وإن كان مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني قال في رد على سؤال ورد إليه عام 2019 إنه "ليس لولي الفتاة تزويجها إلا وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية". 

وأضاف المكتب أنه "لا مصلحة للفتاة في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها".