في الأردن.. لا تستطيع المرأة المطلقة استصدار جواز سفر لطفلها
لم تتمكن المواطنة الأردنية سحر عبدالله من تجديد جوازات السفر لطفليها (8 سنوات و10سنوات)، لأن قانون الأحوال الشخصية لا يعطيها الحق في ذلك، بسبب انفصالها عن الأب.
وتستعد سحر للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لزيارة والدتها المريضة، بعد الحصول على موافقة للسفر نتيجة الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات بعد جائحة كورونا.
تقول سحر لـ"ارفع صوتك": "أريد أخذ طفلي معي لرؤية جدتهما المريضة، ولكن دائرة الأحوال المدنية رفضت تجديد جوازي سفرهما، وطلاقي تسبب في مشاكل زوجية أدت إلى استخدام الأطفال كوسيلة ضغط علي، وطليقي يرفض أن يذهب ويجدد جوازي سفر الطفلين بنفسه".
وحاولت الذهاب إلى المحكمة الشرعية للحصول على موافقة القاضي الشرعي بمنحها وصاية على إصدار جواز سفر للطفلين، إلا أنه رفض طلبها.
"دخلت إلى القاضي أتوسل إليه باكية بأن يسمح لي بإصدار جوازي السفر، ولكنه رفض إعطائي الوصاية لأن طليقي موجود" تقول سحر.
"وصاية مؤقتة"
بدوره، يقول الناطق الرسمي باسم دائرة الأحوال المدنية والجوازات مالك الخصاونة "إن انتهت العلاقة الزوجية، فلا يسمح للزوجة بإصدار جوازات سفر للأبناء إلا بوجود حجة وصاية مؤقتة من القاضي الشرعي لغايات إصدارها".
ويضيف لـ"ارفع صوتك" أن "القاضي الشرعي لديه الصلاحية في منح الزوجة وصاية مؤقتة أو لا بحسب ما يراه مناسبا، أما في حال كانت العلاقة الزوجية قائمة، فيحق للزوجة إصدار جوازات سفر لأبنائها دون موافقة الأب".
وفعلياً، أورد قانون الأحوال الشخصية المعدل لعام 2010، في المادة 177 الفقرة (أ) "إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره، فـ للقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون، بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة، على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة".
وفي الفقرة (ب) من نفس المادة يرد "إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب، فـ للأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة".
علماً بأن نص الفقرة المذكورة "إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فـ للمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل، ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى، على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوة صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون".
الحضانة قانونياً
بحسب قانون الأحوال الشخصية 2010 المعدل، فإن وصاية الأبناء تكون للأب على أبنائه، وتسقط حضانة الأم عن المحضون إذا ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون، فيمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة بحسب المادة 175 من القانون.
وأعطى القانون الأم الأحقية بحضانة ولدها وتربيته بعد الطلاق، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها وبعدها لأم الأب ثم الأب، وإن غاب جميعهم، للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.
المادة 176 من القانون تنص "إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون".